السيد محمد حسن الترحيني العاملي

259

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يختص التغريب بمن أملك ) ولم يدخل ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى » ، ورواية محمد بن قيس عنه عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في البكر ، والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما . وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها » . وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة وهو ( 1 ) خلاف الإجماع على ما ادعاه الشيخ . كيف وفي طريق الأولى ( 2 ) موسى بن بكير ، وفي الثانية محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة وغيره ( 3 ) ، حيث يروي عن الباقر عليه السّلام . فالقول الأول أجود ( 4 ) وإن كان الثاني أحوط من حيث بناء الحد على التخفيف . ( والجز حلق الرأس ) أجمع ( 5 ) ، دون غيره كاللحية ، سواء في ذلك المربّى